العلامة الحلي
150
منتهى المطلب ( ط . ج )
فيأخذ رغوته فيضعه على رأس الميّت ويغسله ويغسل لحيته ، يبدأ بشقّ رأسه الأيمن فيغسله ثلاث غسلات ، ثمَّ يبدأ بشقّ رأسه الأيسر كذلك ، ليذهب ما في رأسه من الوسخ فيكون التطهّر أبلغ . ويؤيّده : رواية الكاهليّ عن أبي عبد الله عليه السلام : « ثمَّ تحوّل إلى رأسه فابدأ بشقّه الأيمن من لحيته ورأسه ، ثمَّ تثنّي « 1 » بشقّه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق ، وإيّاك والعنف ، واغسله غسلا ناعما » « 2 » . ولو تعذّر السدر أخذ شيئا من الخطميّ وشبهه واعتاض به عن السدر ، لأنّه يفيد فائدته . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطميّ فلا بأس » « 3 » . مسألة : فإذا فرغ من غسل رأسه أضجعه على شقّه « 4 » الأيسر ليبدو له الأيمن ، فيغسله من قرنه إلى قدمه « 5 » بماء السدر وجوبا . ذهب إليه أكثر علمائنا « 6 » . وقال سلَّار : لا يجب ماء السدر « 7 » .
--> « 1 » ح ، خا وق : يبدأ . « 2 » الكافي 3 : 140 الحديث 4 ، التهذيب 1 : 298 الحديث 873 ، الوسائل 2 : 681 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 5 . « 3 » التهذيب 1 : 305 الحديث 887 ، الوسائل 2 : 684 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 10 . « 4 » ح ، ش ، خا وق : شقّ . « 5 » ك : قدميه . « 6 » منهم : الشيخ الصدوق في الفقيه 1 : 91 ، والشيخ المفيد في المقنعة : 11 ، والشيخ الطوسيّ في النهاية : 34 والمبسوط 1 : 178 ، وأبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 134 ، وابن إدريس في السرائر : 31 ، والمحقّق الحلَّيّ في المعتبر 1 : 265 . « 7 » المراسم : 47 .